الحملة الوطنية لإنقاذ الثرو السمكية

الحملة الوطنية لإنقاذ الثرو السمكية

إرحل

إرحل

الخميس، 1 مارس 2012

التعديلات اللادستورية وبصور النص الرسمي الذي قدم للنواب

تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول مشروع القانون الدستوري المتعلق بمراجعة
دستور 20 يوليو 1991

اجتمعت لجنة العدل والداخلية والدفاع الجمعة 10 فبراير 2012 تحت رئاسة رئيسها النائب اسلامة ولد عبد الله بغية الدراسة المعمقة لمشروع القانون الدستوري رقم 143/11 المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية.
وتستهدف هذه القراءة التوصل لصيغة موحدة للنص من قبل الغرفتين البرلمانيين بعد أن اعتمده مجلس الشيوخ بمراعاة تعديلات اقترحتها الحكومة.
وقد فوضت الحكومة لتمثيلها في هذا الإجتماع وزير العدل السيد عابدين ولد الخير مصحوبا ببعض معاونيه.

1. التعديلات التي صادق عليها مجلس الشيوخ
صادق السادة الشيوخ على التعديلات المذكورة في تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية أثناء قراءتها الأولى لمشروع القانون الدستوري بالإضافة للتعديلات التالية:

المادة 9: تعدل أحكام المادة 68 من الدستور وتحل محلها الأحكام التالية:
يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية.
يتم إبلاغ البرلمان بمشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم الإثنين الأول من شهر نوفمبر.

إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية خلال خمسة وأربعين (45) يوما من إيداع المشروع، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15).يوما ويلجأ بعد ذلك إلى الإجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور.
إذا لم يصوت البرلمان في أجل ستين (60) يوما على الميزانية أو لم يصوت عليها متوازنة، تحيل الحكومة مشروع قانون المالية في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الجمعية الوطنية.
يجب على الجمعية الوطنية أن تبت خلال ثمانية (8) أيام وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بعد انقضاء هذا الأجل فإن رئيس الجمهورية يعدها تلقائيا بموجب أمر قانوني على أساس إيرادات السنة السابقة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية. ويتلقى في نهاية كل ستة (6) أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المكلفة برقابةالأموال العمومية.
يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.

المادة 14: تدخل الأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا القانون الدستوري حيز التنفيذ فور الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعيةالمقبلة للتجديد الجزئي أو الكلي للغرفتين البرلمانيتين.
المادة 15: تمدد سلطات الغرفتين البرلمانيتين الحاليتين إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية المقبلة.
تحدد بقانون نظامي طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ وعند الإقتضاء، مدة الإنابة التشريعية القادمة للجمعية الوطنية الناتجة عن الإنتخابات التشريعية المقبلة.

التوصيات
توصي اللجنة الجمعية بالمصادقة على مشروع القانون الدستوري رقم 143/11 مع مراعاة التعديلات التي اعتمدها مجلس الشيوخ.

المقرر
بداهية ولد محمد سالم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق